وهي ثلاثة مثاقيل ( 1 ) صيرفية . وفيه : ربع العشر ، أي من
أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان . إذ كل دينار عشرون
قيراطا ( 2 ) . ثم إذا زاد أربعة فكذلك ( 3 ) . وليس قبل أن
يبلغ عشرين دينارا شئ ( 4 ) . كما أنه ليس بعد العشرين
قبل أن يزيد أربعة شئ . وكذلك ليس بعد هذه الأربعة
شئ . إلا إذا زاد أربعة أخرى . وهكذا . .
والحاصل : أن في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو
نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ،
وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيرطان . وكذا في
شرح
الخلاف هنا إلى علي بن بابويه ، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا .
والمعروف عندهم : أن خلافه إنما هو في النصاب الأول ، كما يقتضيه أيضا
الصحيحان المتقدمان ، المستدل بهما على مذهبه . وكيف كان فالنصوص
وافية باثبات المذهب المشهور . وإن ثبت خلاف ابن بابويه هنا فلا دليل
له ظاهر . فراجع .
( 1 ) تقدم وجهه .
( 2 ) حكي عليه الاتفاق . وقال في محكي النهاية الأثيرية : ( القيراط
جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد . وأهل الشام
يجعلونه جزء من أربعة وعشرين ) .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال . والنصوص به صريحة ، التي منها موثق
علي بن عقبة المتقدم ( * 1 )
( 4 ) تقدم : نقل الاجماع ، ودلالة النصوص عليه . وكذا ما بعده
هامش
( * 1 ) لاحظ النصاب الأول من نصابي الذهب .