تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وهي ثلاثة مثاقيل ( 1 ) صيرفية . وفيه : ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان . إذ كل دينار عشرون قيراطا ( 2 ) . ثم إذا زاد أربعة فكذلك ( 3 ) . وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ ( 4 ) . كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شئ . وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شئ . إلا إذا زاد أربعة أخرى . وهكذا . . والحاصل : أن في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيرطان . وكذا في
شرح
الخلاف هنا إلى علي بن بابويه ، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا . والمعروف عندهم : أن خلافه إنما هو في النصاب الأول ، كما يقتضيه أيضا الصحيحان المتقدمان ، المستدل بهما على مذهبه . وكيف كان فالنصوص وافية باثبات المذهب المشهور . وإن ثبت خلاف ابن بابويه هنا فلا دليل له ظاهر . فراجع . ( 1 ) تقدم وجهه . ( 2 ) حكي عليه الاتفاق . وقال في محكي النهاية الأثيرية : ( القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد . وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين ) . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال . والنصوص به صريحة ، التي منها موثق علي بن عقبة المتقدم ( * 1 ) ( 4 ) تقدم : نقل الاجماع ، ودلالة النصوص عليه . وكذا ما بعده
هامش
( * 1 ) لاحظ النصاب الأول من نصابي الذهب .