تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم ( 1 ) . والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ( 2 ) . وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، والثاني أحد وعشرون مثقالا وليس فيما قبل النصاب الأول ، ولا فيما بين النصابين شئ على ما مر . وفي الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا .
الثاني : أن يكونا مسكوكين ( 3 ) بسكة المعاملة ، سواء
شرح
درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب ) ( * 1 ) . . إلى غير ذلك . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . والاجماع صريحا وظاهرا منقول عليه ، كما فيما قبله . والنصوص المتقدمة بعضها دالة عليه . ( 2 ) لا إشكال عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي ، وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، كما نقله جماعة كثيرة ، وعن ظاهر الخلاف : دعوى إجماع الأمة عليه ، وعن رسالة المجلسي : أنه مما لا شك فيه ، ومما اتفقت عليه العامة والخاصة . فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره مثلا : إذا كان المثقال الصيرفي أربعين جزءا كان المثقال الشرعي ثلاثين جزءا منها ، فإذا نقص منها ثلاثة أعشارها وهو تسعة كان الواحد والعشرون منها درهما ، وهو نصف الأربعين ، وربع عشرها . ( 3 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة . ويشهد له صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ( ع ) : ( قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 10 .
مستمسك العروة — صفحة 120 | السيد محسن الحكيم