الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار ، وأربع
قيراطات . وهكذا . . . وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ
إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه
وفي بعض الأوقات ( 1 ) زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس
باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
وفي الفضة أيضا نصابان :
الأول : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك إذا زاد على النصاب السابق ، ولم يبلغ النصاب اللاحق .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما عن جماعة كثيرة ، بل عن جماعة :
دعوى الاجماع عليه ، وعن آخرين : دعوى إجماع المسلمين عليه . وتشهد
له النصوص ، منها : صحيح الحسين بن بشار : ( سألت أبا الحسن ( ع ) :
في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة ؟ فقال ( ع ) : في كل مائتي درهم
خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ) ( * 1 ) ، وموثق سماعة عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت
فليس عليك زكاة ) ( * 2 ) ، وموثق الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) وأبي
عبد الله ( ع ) قالا : ( في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل
من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ ، حتى يتم أربعون ، فيكون
فيه واحد ) ( * 3 ) ، وموثق زرارة وبكير ابني أعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ( ع )
يقول في الزكاة : ( ليس في أقل من مائتي درهم شئ ، فإذا بلغ مائتي
درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك . وليس في مائتي درهم
وأربعين درهما غير درهم . إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 .