تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ( 1 ) . فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالا وزكاته ربع مثقال وثمنه .
والثاني : أربعة دنانير ( 2 ) ،
شرح
زرارة : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيها ؟ فقال ( ع ) : لا ، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتي درهم ) ( * 1 ) . هذا والجمع العرفي وإن كان يقتضي الأخذ بظاهرهما ، وحمل ما سبق على الاستحباب ، إلا أنه لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنهما ، فلا بد من طرحهما وإيكال العلم بهما إلى أهله . أو حملهما على بعض المحامل كما صنعه غير واحد من الأصحاب وإن بعد ( 1 ) أما أنه مثقال شرعي فتشهد به ملاحظة النصوص ، حيث اشتملت على التعبير بالدينار مرة ، والمثقال أخرى . وأما أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فقد نسبه في المستند إلى جماعة ، منهم صاحب الوافي ، والمحدث المجلسي في رسالته في الأوزان ، نافيا عنه الشك ، ووالده في حلية المتقين ، وابن الأثير في نهايته ، حيث قال : ( المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . . ) . لكن تقدم في كتاب الطهارة : وزن الدينار الذي عثرنا عليه . ولأجل ذلك يشكل ما ذكروه ، ولا يتسع المقام لتحقيق ذلك في هذه العجالة . ( 2 ) إجماعا ، حكاه جماعة كثيرة ، وعن المختلف والتنقيح : نسبة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 14 .