تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الأول : عشرون دينارا ( 1 ) ، وفيه نصف دينار .
شرح
النصوص ، التي يأتي بعضها . ( 1 ) فلا تجب فيما دونها بلا كلام . وعن جمع : نفي الخلاف فيه ، وعن آخرين : الاجماع عليه . ويشهد له النصوص الآتية . وتجب الزكاة فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جملة من الكتب : الاجماع عليه ، منها السرائر والتذكرة والمنتهى . ويشهد له صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن ( ع ) : ( قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه ) ( * 1 ) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شئ ) ( * 2 ) ، وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ( ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها . ونسب إلى ابني بابويه في الرسالة والمقنع بل إلى جمع من أصحاب الحديث ، أو إلى جمع من أصحابنا : أن النصاب الأول أربعون ، وفيها دينار . ويشهد له موثق محمد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) : قالا : ( في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال . . ( إلى أن قال ) : وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ) ( * 4 ) ، وصحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 13 .