الأول : عشرون دينارا ( 1 ) ، وفيه نصف دينار .
شرح
النصوص ، التي يأتي بعضها .
( 1 ) فلا تجب فيما دونها بلا كلام . وعن جمع : نفي الخلاف فيه ،
وعن آخرين : الاجماع عليه . ويشهد له النصوص الآتية . وتجب الزكاة
فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جملة من الكتب : الاجماع
عليه ، منها السرائر والتذكرة والمنتهى . ويشهد له صحيح الحسين بن بشار
عن أبي الحسن ( ع ) : ( قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف
دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه ) ( * 1 ) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) :
( قال : ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص
فليس عليك شئ ) ( * 2 ) ، وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي
جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ( ليس فيما دون العشرين مثقالا
من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، إلى أربعة
وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب
كلما زاد أربعة ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها .
ونسب إلى ابني بابويه في الرسالة والمقنع بل إلى جمع من أصحاب
الحديث ، أو إلى جمع من أصحابنا : أن النصاب الأول أربعون ، وفيها
دينار . ويشهد له موثق محمد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر ( ع )
وأبي عبد الله ( ع ) : قالا : ( في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال . .
( إلى أن قال ) : وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ) ( * 4 ) ، وصحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 13 .