تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ( 1 ) . وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة ( 2 ) . وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع ( 3 ) قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين . وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ( 4 ) ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
فصل في زكاة النقدين وهما : الذهب ، والفضة . ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الأول : النصاب ( 5 ) ، ففي الذهب نصابان :
شرح
( 1 ) لأنه زمان ملك البائع . ( 2 ) على ما تقدم في المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة . ( 3 ) لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن . ( 4 ) لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الحق الثابت ، وإلزامه باخراجها من مال آخر . فصل في زكاة النقدين ( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما ادعاه غير واحد ، بل عن بعض : أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وعن آخر : أنه ضروري . ويشهد له