تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة ( 1 ) من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ ، لعدم تفريطها . نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .
( مسألة 15 ) : إذا قال رب المال : " لم يحل على مالي الحول " يسمع منه ، بلا بينة ، ولا يمين ( 2 ) . وكذا لو ادعى الاخراج ، أو قال : " تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب " .
( مسألة 16 ) : إذا اشترى نصابا ، وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري ، ويكون
شرح
على سلطنته عليها في ذلك ، بل لا وجه له بعد كون ذلك من توابع الحق الثابت في نصفه ( 1 ) الكلام فيه كما في الصورة السابقة . والفرق بينهما في تنصيف الزكاة بالتلف في الثاني ، وعدمه في الأول . ( 2 ) بلا خلاف فيه ظاهر . ويشهد له مصحح بريد بن معاوية : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( ع ) مصدقا . . ( إلى أن قال ) : ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله ، لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ، فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه ) ( * 1 ) . وفي خبر غياث بن إبراهيم : ( فإن ولى عنك فلا تراجعه ) ( * 2 ) . وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة المذكورة وغيرها من صور دعوى فقد الشرط .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 5 .