إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة ( 1 ) من
النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ ، لعدم
تفريطها . نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .
( مسألة 15 ) : إذا قال رب المال : " لم يحل على
مالي الحول " يسمع منه ، بلا بينة ، ولا يمين ( 2 ) . وكذا
لو ادعى الاخراج ، أو قال : " تلف مني ما أوجب النقص
عن النصاب " .
( مسألة 16 ) : إذا اشترى نصابا ، وكان للبائع الخيار
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري ، ويكون
شرح
على سلطنته عليها في ذلك ، بل لا وجه له بعد كون ذلك من توابع الحق
الثابت في نصفه
( 1 ) الكلام فيه كما في الصورة السابقة . والفرق بينهما في تنصيف
الزكاة بالتلف في الثاني ، وعدمه في الأول .
( 2 ) بلا خلاف فيه ظاهر . ويشهد له مصحح بريد بن معاوية :
( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( ع ) مصدقا . .
( إلى أن قال ) : ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله ، لآخذ
منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى
وليه ، فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه ) ( * 1 ) . وفي خبر غياث بن إبراهيم :
( فإن ولى عنك فلا تراجعه ) ( * 2 ) . وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة
المذكورة وغيرها من صور دعوى فقد الشرط .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 5 .