تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ، ثم ملك أحد وعشرين . ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني .
( مسألة 14 ) : لو أصدق زوجته نصابا ، وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ( 1 ) . ولو طلقها بعد الحول قبل
شرح
وبذلك يفترق هذا القسم عما قبله ) ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني ، كما اختاره في الجواهر قائلا : ( إنه مقتضى إطلاق الأصحاب : أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلا . . ) ومن العجيب أنه لم يذكر ما في المتن من جملة المحتملات وذكر غيره ، مثل : احتمال أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست ، فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع ومثل : أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه ، وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، ثم يجب في المجموع بنت مخاض ، ولكن بالتوزيع ، بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءا من بنت مخاض ، وإذا تم حول السبع وجب ستة أجزاء منها ، ومثل : أن يكون الواجب إذا تم حول العشرين أربع شياه ، ثم إذا تم حول الست بنت مخاض . إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياه ، في الجزء من الحول الذي ملك فيه الثاني هذا وقد عرفت ضعف الاحتمال الأول منها : بأن في إلغاء حكم العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا حال الحول . كما عرفت ضعف التوزيع بنحويه بعدم مساعدة دليل عليه ، بل هو خروج عنه . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، كما في الجواهر . لاطلاق الأدلة .