ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب
اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء
ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ، ثم ملك أحد وعشرين .
ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني .
( مسألة 14 ) : لو أصدق زوجته نصابا ، وحال عليه
الحول وجب عليها الزكاة ( 1 ) . ولو طلقها بعد الحول قبل
شرح
وبذلك يفترق هذا القسم عما قبله ) ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني ، كما
اختاره في الجواهر قائلا : ( إنه مقتضى إطلاق الأصحاب : أن لها حولا
بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلا . . ) ومن العجيب أنه لم يذكر
ما في المتن من جملة المحتملات وذكر غيره ، مثل : احتمال أن يسقط حكم
العشرين من حين ملك الست ، فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال
حول السبع ومثل : أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه ،
وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، ثم يجب
في المجموع بنت مخاض ، ولكن بالتوزيع ، بأن يكون إذا كمل حول العشرين
وجب عشرون جزءا من بنت مخاض ، وإذا تم حول السبع وجب ستة
أجزاء منها ، ومثل : أن يكون الواجب إذا تم حول العشرين أربع
شياه ، ثم إذا تم حول الست بنت مخاض . إلا ما وقع بإزائه من الأربع
شياه ، في الجزء من الحول الذي ملك فيه الثاني
هذا وقد عرفت ضعف الاحتمال الأول منها : بأن في إلغاء حكم
العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا حال
الحول . كما عرفت ضعف التوزيع بنحويه بعدم مساعدة دليل عليه ،
بل هو خروج عنه .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، كما في الجواهر . لاطلاق الأدلة .