تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
انتهاء الحول الأول ، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شئ . وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم ، فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين . ويلحق بهذا القسم على الأقوى ( 1 )
شرح
ووجه ضعفه ظاهر مما عرفت . مضافا إلى أنه لا دليل على هذا التوزيع ، بل الأدلة تنفيه . إذ الستة الزائدة على العشرين إنما توجب ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض إذا حال عليها الحول منضمة إلى عشرين ، لا ما إذا حال عليها الحول بنفسها . وإلا اقتضت شاة واحدة لا غير . وبالجملة : اقتضاء أجزاء النصاب لأجزاء الفريضة ارتباطي لا استقلالي . وأضعف منها وجوب فريضة النصاب الأول عند حلول حوله ، ووجوب فريضة النصاب الثاني كذلك . ففي المثال يجب في أول محرم الثاني أربع شياه ، وفي أول رجب الثاني بنت مخاض . وهكذا . . فإنه مع مخالفته لما عرفت طرح لما دل على أنه لا يزكى المال الواحد من وجهين في عام واحد ، من غير وجه ظاهر . ( 1 ) لما تقدم في القسم السابق . وفيه : أنه مخالف لما دل على وجوب الفريضة في النصاب الموجود في الضميمة إذا حال عليه الحول . مثلا : إذا ملك عشرين من الإبل في أول محرم ، وفي أول رجب ملك سبعا ، فإذا جاء المحرم الثاني وجب عليه أربع شياه للعشرين ، فإذا جاء رجب الثاني يصدق : أنه ملك خمسا من الإبل قد حال عليها الحول عنده ، فتجب فيها شاة أيضا . فالبناء على عدم وجوب شئ عليه في رجب لأن مبدأ حول الست والعشرين من أول محرم الثاني ، فينتظر في وجوب بنت مخاض عليه محرم الثالث إلغاء لعموم وجوب شاة في كل خمس من الإبل حال عليها الحول ، من غير وجه .