أيضا يخرج شاة . وهكذا . .
وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا ( 1 ) ، بعد
شرح
وغيرها عليه ، كذا في الجواهر . ويقتضيه الأخذ باطلاق دليل الزكاة
بالنسبة إلى كل منهما ، من دون مانع عنه .
( 1 ) كما استوجهه في الجواهر ، وحكاه عن الفخر والشهيدين وأبي
العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل
البهبهاني وأستاذه في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني . وعلله :
بوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله ، لوجود المقتضي وهو
اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع . ومتى وجب إخراج زكاته منفراد
امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول ، لقوله ( ع ) : ( لا ثنيا في
صدقة ) ( * 1 ) ، وقوله ( ع ) : ( لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ) ( * 2 )
ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض .
وقد يشكل ما ذكره : بأن تطبيق الدليل بالإضافة إلى الملك الأول ،
عند انتهاء حوله ، ينافيه تطبيقه بالإضافة إلى المجموع عند انتهاء حول
الضميمة ، بتوسط ما ذكره من قوله ( ع ) : ( لا ثنيا في صدقة ) ونحوه .
ومع هذا التنافي لا وجه لترجيح الأول على الثاني ، لعدم المرجح . ومجرد
التقدم في الزمان ليس من المرجحات ، لأن نسبة الدليل إلى كل من الفردين
نسبة واحدة ولا تقصر إحداهما عن الأخرى ، ولا يرفع تطبيقه بالإضافة
إلى أحدهما تطبيقه بالإضافة إلى الآخر ، إذ لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين
وكما يلزم من الأخذ بالتطبيق الثاني إلغاء التطبيق الأول ، كذلك يلزم من
هامش
( * 1 ) لم نعثر على هذا النص في مظانه . نعم في مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 : ( ونهى أن يثنى عليهم في عام مرتين ) .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .