تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
أيضا يخرج شاة . وهكذا . . وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا ( 1 ) ، بعد
شرح
وغيرها عليه ، كذا في الجواهر . ويقتضيه الأخذ باطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما ، من دون مانع عنه . ( 1 ) كما استوجهه في الجواهر ، وحكاه عن الفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني وأستاذه في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني . وعلله : بوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله ، لوجود المقتضي وهو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع . ومتى وجب إخراج زكاته منفراد امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول ، لقوله ( ع ) : ( لا ثنيا في صدقة ) ( * 1 ) ، وقوله ( ع ) : ( لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ) ( * 2 ) ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض . وقد يشكل ما ذكره : بأن تطبيق الدليل بالإضافة إلى الملك الأول ، عند انتهاء حوله ، ينافيه تطبيقه بالإضافة إلى المجموع عند انتهاء حول الضميمة ، بتوسط ما ذكره من قوله ( ع ) : ( لا ثنيا في صدقة ) ونحوه . ومع هذا التنافي لا وجه لترجيح الأول على الثاني ، لعدم المرجح . ومجرد التقدم في الزمان ليس من المرجحات ، لأن نسبة الدليل إلى كل من الفردين نسبة واحدة ولا تقصر إحداهما عن الأخرى ، ولا يرفع تطبيقه بالإضافة إلى أحدهما تطبيقه بالإضافة إلى الآخر ، إذ لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين وكما يلزم من الأخذ بالتطبيق الثاني إلغاء التطبيق الأول ، كذلك يلزم من
هامش
( * 1 ) لم نعثر على هذا النص في مظانه . نعم في مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 : ( ونهى أن يثنى عليهم في عام مرتين ) . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .