تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غايبا ولم يكن في يده ، ولا في يد وكيله ولا في المسروق ،
شرح
المالكية والمراد : أنه شرط لأصل تعلق الزكاة ، نظير الشرائط الثلاثة الأول ، وليس كاشتراط المالكية ، فإنها شرط لوجوب الأداء ، كما عرفت وكيف كان قد استدل له بمصحح إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) : عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال ( ع ) : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى يجئ قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ) ( * 1 ) ، وقريب منه خبره الآخر ( * 2 ) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ) ( * 3 ) ، وحسن سدير : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما تقول في رجل كان له مال ، فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين . ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال ( ع ) : ( يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه ) ( * 4 ) ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود ( قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثم يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل : باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .