تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
- كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة ، وحج أو زار بالتبع - أتم ( 1 ) .
( مسألة 46 ) : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ( 2 ) . بخلاف
شرح
على الملاحين في سفينتهم تقصير " ( * 1 ) ، حيث خص الحكم بالسفينة . ونحوه خبر ابن جعفر ( ع ) ( * 2 ) . ولعله أيضا محمل خبري إسحاق المتقدمين ( * 3 ) . ومنه يظهر ضعف القول بالاتمام ، اعتمادا على إطلاق أدلة التمام على من كان عمله السفر . هذا بناء على أن الموضوع عملية السفر . أما إذا كان المراد مزاولة السفر وتعاطيه على نحو تكون منازل السفر كبيوته المتبادلة ، لعزمه على اتخاذها بيوتا له ، فاللازم التمام ، لأن هذا السفر كغيره من أسفاره . ( 1 ) لأنه في عمله . ( 2 ) كما نص عليه في الجواهر وغيرها . لعدم صدق كون السفر عملهم ، الذي عرفت أنه مدار وجوب التمام . والوجه في ذلك : أن عملية السفر - كعملية سائر الحرف والصنائع - موقوفة على البناء على المزاولة مرة بعد أخرى ، على نحو لا يكون له فترة طويلة غير معتادة لمن يزاول تلك الحرفة أو الصنعة . ولذا لا يظن أن يحتمل أن من كان بناؤه على السفر من النجف الأشرف إلى كربلاء للبيع على الزائرين في الزيارات المأثورة فهو ممن عمله السفر ، لأن الفترات بين أيام الزيارات منافية لصدق عملية السفر . كما أن من كان بناؤه على نسيج ثلاثة أثواب أو أربعة في كل سنة ليلبسها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة المسافر حديث : 7 . ( * 3 ) تقدم ذكرهما في أوائل الشرط السابع .
مستمسك العروة — صفحة 75 | السيد محسن الحكيم