تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي ( 1 ) .
( مسألة 25 ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان .
( مسألة 26 ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ( 2 ) ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها .
( مسألة 27 ) : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز ، فلا يشترط فيه البلوغ ( 3 ) .
شرح
بناء على تمامية عمومها في حجية البينة ، كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب ( * 1 ) . ( 1 ) إذا صح منه الحكم . لكن في كون جامعية المسجد ، أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر . إلا أن يكون موردا للنزاع في الملكية والمسجدية بين المتخاصمين . ( 2 ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه - كما ادعاه في الحدائق - كذا في الجواهر . لاطلاق أكثر النصوص . وللتصريح في بعضها : بأن المرأة مثل ذلك . مضافا إلى قاعدة الاشتراك . ومن ذلك يظهر صحة ما بعده . ( 3 ) قد أشرنا مكررا : إلى أن إطلاق أدلة المشروعية يقتضي عدم الفرق بين البالغ وغيره . وحديث : " رفع القلم عن الصبي " ( * 2 ) لا يصلح لرفع المشروعية ، بل يختص برفع الالزام ، جمعا عرفيا بين دليل الرفع ودليل المرفوع .
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح . ( * 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .