منفصلين . نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا
فلا مانع ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : لو اعتكف في مسجد ، ثم اتفق مانع
من اتمامه فيه - من خوف ، أو هدم ، أو نحو ذلك - بطل ،
ووجب استئنافه أو قضاؤه ( 2 ) إن كان واجبا في مسجد آخر ( 3 )
أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع . وليس له البناء ، سواء
كان في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ( 4 ) بعد رفع المانع .
( مسألة 20 ) : سطح المسجد ، وسردابه ، ومحرابه منه ( 5 ) ،
شرح
واستشكل فيه : بأن الاتصال غير مجد . بعد فرض ظهور الأدلة في اعتبار
الوحدة ، المفروض عدم تحققها بذلك . وهو في محله .
( 1 ) لصدق الوحدة حينئذ ، ويكون الحال كما لو وسع المسجد بوقف
الأرض المتصلة به ، كما سيأتي .
( 2 ) قد عرفت الكلام في وجوب القضاء ، ولا سيما مع انكشاف عدم
الأمر بالأداء .
( 3 ) احتمل في الجواهر : الاكتفاء بالاتمام بجامع آخر . وفيه : أنه
مناف لاطلاق ما دل على اعتبار الوحدة .
( 4 ) يمكن أن يستفاد مما تقدم - من جواز الخروج للحاجة - عدم
قدح الخروج في صحة الاعتكاف ، إذا لم يطل ، ولم يك ماحيا للصورة .
( 5 ) مقتضى الاستصحاب عدم مسجدية ما يشك في كونه مسجدا .
نعم قد يحكم على الاستصحاب المذكور ظاهر معتد به عند المتشرعة ، فيكون
بناؤهم على العمل به حجة على عدم حجيته ، مثل بنائهم على مسجدية كل
ما يكون داخلا في سور المسجد من فوقاني وتحتاني . وكما يحكم بمسجدية