تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
أقسام الصوم الواجب ( 1 ) ، كالكفارة ، والنذر ونحوهما . نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب ، كما مر ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ، ثم تبين بعد الفراغ ذمته لم يقع لغيره ( 3 ) . وأما لو ظهر له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ( 4 ) وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ( 5 ) . وإن كان الأحوط عدمه .
( مسألة 12 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ( 6 ) ، ولكن
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . للاطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية الترتيب . وعن ابن أبي عقيل : المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان . وليس له دليل ظاهر . ( 2 ) في أواخر فصل شرائط صحة الصوم ، ومر وجهه أيضا . ( 3 ) لفقد النية المعتبرة في صحة الصوم ، على ما تقدم . نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في التطبيق صح لغيره ، لتحققها حينئذ . ( 4 ) إلا إذا كان ذلك الغير مندوبا ، فقد عرفت أن نيته تمتد اختيارا إلى ما قبل الغروب ، فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في نية القضاء . ( 5 ) لما سبق في مبحث النية : من أنه يمتد وقتها اختيارا إلى الزوال في غير المعين . وكذا مع الجهل والنسيان في المعين . فراجع ما سبق هناك فإنه مبنى هذه المسألة . ( 6 ) قطعا . للأصل . قيل : ولعدم وجوبه على الميت . فأولى أن