تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
ولم تنو السفر من الليل ، فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان " ( * 1 ) ومرسل سماعة وابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم " ( * 2 ) . وعن رسالة ابن بابويه : عدم اعتبار شئ من الأمرين ، فيكفي مطلق السفر في لزوم الافطار وإن خرج بعد الزوال ولم يبيت النية ، ونسبه في المعتبر والمنتهى : إلى علم الهدى . ويشهد له - مضافا إلى إطلاق الآية ( * 3 ) وإطلاق ما دل على التلازم بين التقصير والافطار ( * 4 ) - : رواية عبد الأعلى : " في الرجل يريد السفر في شهر رمضان . قال ( ع ) : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " ( * 5 ) . وظاهر محكي المبسوط : اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال في الافطار ، وإن انتفى أحدهما لزمه الصوم ، ولا قضاء عليه . وكأن وجهه : تقييد إطلاق كل مما دل على الافطار بالخروج قبل الزوال ، وعلى الافطار إذا بيت النية بالآخر . وعن التهذيب والاستبصار : وإن لم يبيت النية صام مطلقا . وإن بيتها ، فإن خرج قبل الزوال لزمه الافطار ، وإن خرج بعد تخير بينه وبين الصوم . وعن ابن حمزة : إن خرج قبل الزوال ناويا للسفر في الليل أفطر وقضى . وإن لم يكن ناويا صام ولا يقضي . وإن خرج بعد الزوال صام وقضى .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 12 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 13 . ( * 3 ) البقرة : 184 - 185 . ( * 4 ) تقدم ذلك في أوائل الشرط الخامس من شروط صحة الصوم . ( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 14 .
مستمسك العروة — صفحة 415 | السيد محسن الحكيم