الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح
من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية ( 1 ) .
الخامس : أن لا يكون مسافرا ( 2 )
شرح
" عن امرأة أصبحت صائمة ، فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ،
أتفطر ؟ قال ( ع ) : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر . وسألته عن
امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان ، فتغتسل ولم تطعم ، فما
تصنع في ذلك اليوم ؟ قال ( ع ) : تفطر ذلك اليوم ، فإنما فطرها من الدم " ( * 1 )
وصحيح ابن الحجاج قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن المرأة تلد بعد
العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال ( ع ) : تفطر ، وتقضي ذلك اليوم " ( * 2 )
إلى غير ذلك .
( 1 ) تقدم الكلام فيه في المفطرات .
( 2 ) إجماعا بقسميه ، كما في الجواهر . والنصوص الدالة عليه لعلها
متواترة ، أو متجاوزة حد التواتر ، الوارد جملة منها في مطلق الصوم ،
كصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( ع ) : " عن الرجل يسافر
في شهر رمضان فيصوم . قال ( ع ) : ليس من البر الصيام في السفر " ( * 3 )
وموثق سماعة قال : " سألته عن الصيام في السفر . فقال ( ع ) : لا صيام
في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة . فلا
صيام في السفر ، إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج " ( * 4 ) ،
وموثق عمار : " لا يحل له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .