( مسألة 1 ) : لا يشرع الصوم في الليل ( 1 ) ، ولا
صوم مجموع الليل والنهار . بل ولا إدخال جزء من الليل فيه
إلا بقصد المقدمية .
فصل في شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
الأول : الاسلام ، والايمان ، فلا يصح من غير المؤمن ( 2 )
شرح
يخرج وقت الصلاة " ( * 1 ) .
( 1 ) هذا وما بعده من القطعيات ، كما عرفت .
فصل في شرائط صحة الصوم
( 2 ) إجماعا محققا . ويشهد له من الكتاب - في الأول - قوله تعالى :
( وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ) ( * 2 )
وقوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ( * 3 ) ، وقوله تعالى :
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) ( * 4 ) ومن السنة فيهما
أخبار كثيرة ، عقد لها في الوسائل باب في مقدمات العبادات أوائل الجزء
الأول ( * 5 ) فلاحظها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب آداب الصائم حديث : 5 .
( * 2 ) التوبة : 54 .
( * 3 ) الزمر : 65 .
( * 4 ) الفرقان : 25 .
( * 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مقدمة العبادات .