تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
العاشر : سبق المني بالملاعبة ، أو الملامسة ( 1 ) ، إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط . وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا .
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار ( 2 )
من غير العيدين ( 3 ) .
شرح
عليه : بما في خبر يونس ، من قوله ( ع ) : " والأفضل للصائم أن لا يتمضمض " ( * 1 ) . وهو - كما ترى - قاصر الدلالة ، بل دال على الجواز مطلقا ، كغيره . ( 1 ) تقدم الكلام فيه في المفطرات . فراجع . فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم ( 2 ) إجماعا ، بل ضرورة من المذهب ، بل الدين - كما في الجواهر - ونحوه في غيره . ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها ، ورواية أبي بصير : " إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام ويحل الصيام " ( * 2 ) . نعم الخبر المذكور ونحوه لا يمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية ، وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية ، الحاصل بدعوى الاجماع والضرورة على عدمها . ( 3 ) فلا يجوز صومهما إجماعا من المسلمين ، كما في الجواهر وغيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .