العاشر : سبق المني بالملاعبة ، أو الملامسة ( 1 ) ، إذا لم
يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط . وإن كان
الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا .
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار ( 2 )
من غير العيدين ( 3 ) .
شرح
عليه : بما في خبر يونس ، من قوله ( ع ) : " والأفضل للصائم أن لا
يتمضمض " ( * 1 ) . وهو - كما ترى - قاصر الدلالة ، بل دال على الجواز
مطلقا ، كغيره .
( 1 ) تقدم الكلام فيه في المفطرات . فراجع .
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
( 2 ) إجماعا ، بل ضرورة من المذهب ، بل الدين - كما في الجواهر -
ونحوه في غيره . ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها ، ورواية
أبي بصير : " إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام
ويحل الصيام " ( * 2 ) . نعم الخبر المذكور ونحوه لا يمنع من الصيام في غير
النهار برجاء المطلوبية ، وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية ، الحاصل
بدعوى الاجماع والضرورة على عدمها .
( 3 ) فلا يجوز صومهما إجماعا من المسلمين ، كما في الجواهر وغيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .