لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا ( 1 ) ، وإن كان أحوط .
ولا يلحق بالماء غيره - على الأقوى - ( 2 ) وإن كان عبثا . كما
لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف للاستنشاق أو
غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين .
( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة ( 3 ) أو نافلة
على الأقوى ( 4 ) . بل لمطلق الطهارة ( 5 ) وإن كانت لغيرها من
الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل . وإن كان الأحوط
شرح
ونحوهما . وإن جزم في الجواهر في الأولين بنفي القضاء ، للأصل .
( 1 ) كما في الجواهر . لخروجه عن النصوص ، فالمرجع فيه : ما دل
على عدم قدح النسيان ، مما سبق .
( 2 ) كما في الجواهر . لعدم الدليل عليه ، وقد عرفت : اعتبار الاختيار
في حصول الافطار . ومنه يعرف الحال في الاستنشاق ، وإن حكي عن
صريح الدروس : إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة .
( 3 ) بلا خلاف ، كما جزم به غير واحد ، بل استفاض نقل الاجماع
عليه . ويشهد له النصوص المتقدمة ، لاتفاقهما على نفي القضاء فيها .
( 4 ) إجماعا ، كما عن الخلاف والمنتهى ومحكي الإنتصار . ويقتضيه اطلاق
موثق سماعة وعمار المتقدمين . نعم يعارضهما : صحيح الحلبي المتقدم . إلا
أن يدعى هجره عند الأصحاب ، المسقط له عن الحجية . لكنه محل تأمل
لحكاية القول به - أو الميل إليه - عن جماعة . فتأمل .
( 5 ) وفي محكي الإنتصار ، وعن الغنية والسرائر : الاجماع عليه .
ويشهد له إطلاق . موثق عمار المتقدم - وكذا موثق سماعة - بناء على كون