تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا ( 1 ) ، وإن كان أحوط . ولا يلحق بالماء غيره - على الأقوى - ( 2 ) وإن كان عبثا . كما لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين .
( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة ( 3 ) أو نافلة على الأقوى ( 4 ) . بل لمطلق الطهارة ( 5 ) وإن كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل . وإن كان الأحوط
شرح
ونحوهما . وإن جزم في الجواهر في الأولين بنفي القضاء ، للأصل . ( 1 ) كما في الجواهر . لخروجه عن النصوص ، فالمرجع فيه : ما دل على عدم قدح النسيان ، مما سبق . ( 2 ) كما في الجواهر . لعدم الدليل عليه ، وقد عرفت : اعتبار الاختيار في حصول الافطار . ومنه يعرف الحال في الاستنشاق ، وإن حكي عن صريح الدروس : إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة . ( 3 ) بلا خلاف ، كما جزم به غير واحد ، بل استفاض نقل الاجماع عليه . ويشهد له النصوص المتقدمة ، لاتفاقهما على نفي القضاء فيها . ( 4 ) إجماعا ، كما عن الخلاف والمنتهى ومحكي الإنتصار . ويقتضيه اطلاق موثق سماعة وعمار المتقدمين . نعم يعارضهما : صحيح الحلبي المتقدم . إلا أن يدعى هجره عند الأصحاب ، المسقط له عن الحجية . لكنه محل تأمل لحكاية القول به - أو الميل إليه - عن جماعة . فتأمل . ( 5 ) وفي محكي الإنتصار ، وعن الغنية والسرائر : الاجماع عليه . ويشهد له إطلاق . موثق عمار المتقدم - وكذا موثق سماعة - بناء على كون