القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصا فيما كان
لغير الصلاة من الغايات .
( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ( 1 ) ،
وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه
يسبقه الماء إلى الحلق ( 3 ) ، أو ينسى فيبلعه .
شرح
المراد من الوضوء فيه الطهارة ، وذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع .
وفيه : ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبي ( * 1 ) بل لمفهوم موثق سماعة
أيضا - ( * 2 ) لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها .
( 1 ) لمرسل حماد عن الصادق ( ع ) : " في الصائم يستنشق ، ويتمضمض ؟
قال ( ع ) : نعم ، ولكن لا يبالغ " ( * 3 ) .
( 2 ) لخبر زيد الشحام : " في صائم يتمضمض . قال ( ع ) : لا يبلع
ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " ( * 4 ) .
( 3 ) إذ حينئذ يكون من الافطار عمدا . وكذا في الفرض الثاني ،
كما تقدم نظيره . وتقدم في المسألة الإحدى والسبعين الاشكال فيه : بأن
العلم المذكور مصحح للعقاب ، ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف ، التي
هي شرط في حصول المفطرية ، كما يظهر من بعض النصوص .
ثم إن الظاهر من النص والفتوى : جواز المضمضة في غير الفرضين
مطلقا . وعن التهذيب والاستبصار : أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد ، مستدلا
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في الأمر التاسع من الأمور المذكورة في هذا الفصل .
( * 2 ) تقدم ذكره في الأمر التاسع من الأمور المذكورة في هذا الفصل .
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .