تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
من المفطرات ، فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : الأول : صوم شهر رمضان . وكفارته مخيرة ( 2 ) بين
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، لأن الظاهر من قول السائل : " وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له " أنه يرى حلال له من حيث الصوم ومن حيث الاحرام ، لا أنه حلال في نفسه ، أو من حيثية أخرى ، وحينئذ فيشمل الفرض المذكور . ( 2 ) كما عن الشيخين ، والسيدين ، والإسكافي ، والقاضي والحلي ، والحلبي وسلار ، وكثير ممن تأخر . وفي الجواهر ، وعن الحدائق : أنه المشهور ، وعن الإنتصار : أنه مما انفردت به الإمامية . ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا ، من غير عذر قال ( ع ) : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا . فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " ( * 1 ) وخبر أبي بصير : " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق . فقال ( ع ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " ( * 2 ) وموثق سماعة - المروي عن نوادر ابن عيسى ، على ما في الجواهر والوسائل المصححة . وكذا في رواية الشيخ ، على ما في الوسائل : - " عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا . قال ( ع ) : عليه عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين " ( * 3 ) وموثقه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 13 ، ملحقه .