تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
إذا كانت مع العمد والاختيار ( 1 ) ، من غير كره ولا إجبار ( 2 )
شرح
أفطر متعمدا ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر . قال ( ع ) : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا . فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق " ( * 1 ) ، ومصحح عبد الرحمن البصري عنه ( ع ) : " عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا . قال ( ع ) : عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل " ( * 2 ) ، وصحيح البزنطي عن المشرقي ، عن أبي الحسن ( ع ) : " من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة . ويصوم يوما بدل يوم " ( * 3 ) . ونحوها غيرها . واختلاف هذه النصوص في نفس الكفارة يأتي الكلام فيه إن شاء الله . وعليه فكل ما ثبت كونه مفطرا فالعمومات المذكورة تقتضي وجوب الكفارة فيه . مضافا إلى ما ورد بالخصوص في كثير منها ، كالأكل ، والشرب ، والجماع ، والاستمناء ، وتعمد البقاء على الجنابة ، والغبار بناء على كونه مفطرا . ( 1 ) كما يقتضيه - مضافا إلى اعتباره في الافطار كما تقدم - : التقييد به في الصحيح عن المشرقي ، الدال على عدمها مع عدم بمفهوم الشرط . ( 2 ) أما الثاني فلعدم العمد ، فيجري فيه ما سبق . ومثله : صورة السهو عن الصوم ، لانتفاء الافطار معه . ولرواية عبد السلام ، الآتية في الافطار على الحرام ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 11 . ( * 4 ) لاحظ الأمر الأول من المسألة : 1 من هذا الفصل .