تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والظاهر : اختصاص البطلان بصوم رمضان ( 1 ) . وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا ، بل إلحاق مطلق الواجب ، بل المندوب أيضا . وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح ( 2 ) ، واجبا كان أو ندبا على الأقوى .
( مسألة 49 ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة ( 3 )
شرح
( 1 ) لاختصاص النص به ، والمرجع في غيره عموم حصر المفطر في غيرهما ، الموافق لأصل البراءة . ولأجل العموم المذكور يشكل البناء على قاعدة الالحاق ، كما أشرنا إليه سابقا . ودعوى : كون المفهوم من الموثق المتقدم : منافاة حدث الحيض للصوم مطلقا ، عهدتها على مدعيها . فما في نجاة العباد : من إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ضعيف . نعم لا يبعد الالحاق في قضاء رمضان . لظهور دليل القضاء في اتحاده مع المقضي في جميع الخصوصيات عدا الزمان . ( 2 ) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ . لاختصاص الموثق المتقدم بصورة التواني عن الغسل ، غير الصادق فيما نحن فيه . وما في نجاة العباد : من تخصيص الصحة في الواجب المعين ، دون الموسع والمندوب ، ضعيف ونحوه : ما عن كشف الغطاء : من تخصيص الصحة بغير الموسع . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة . بل عن جماعة : الاجماع عليه . ويدل عليه صحيح ابن مهزيار : " وكتبت إليه ( ع ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة ، من الغسل لكن صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( ع ) : تقضي