إلا في قضاء شهر رمضان ( 1 ) على الأقوى . وإن كان الأحوط
إلحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك ( 2 ) . وأما الواجب
شرح
( 1 ) كما نسب إلى الشيخ ، والفاضلين ، والمحقق الثاني وغيرهم ، بل
عن الأخير : نسبته إلى الشيخ والأصحاب . لاطلاق صحيحي ابن سنان
المتقدمين ( * 1 ) ودعوى : اختصاصهما بالعمد - لأن الظاهر من قول السائل
في الأول : " ولا يغتسل حتى . . . " ، وقوله في الثاني : " أصبحت بالغسل
فلم أغتسل حتى . . . " : أن ذلك عن عمد ، كما هو الأصل في نسبة الفعل
إلى الفاعل - ممنوعة . والأصل المذكور لا أصل له .
نعم يشكل التمسك بموثق سماعة : " سألته عن رجل أصابته جنابة
في جوف الليل في رمضان ، فنام - وقد علم بها - ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر .
فقال ( ع ) : عليه أن يتم صومه ، ويقضي صوما آخر . فقلت : إذا كان
ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال ( ع ) : فليأكل يومه ذلك ،
وليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور " ( * 2 ) لظهور صدره في
عدم الصحة في رمضان في مورد السؤال ، فلا بد من حمله على العمد - كما
هو الظاهر - أو على تعدد الانتباه ، فيختص الذيل بذلك .
لكن في غيره من النصوص كفاية . ولأجلها لا مجال للتمسك في المقام
بقاعدة المساواة بين القضاء والأداء ، فإن نسبة النصوص إلى القاعدة نسبة
الخاص إلى العام ، الواجب تقديمه عليه .
( 2 ) كما نسب إلى الشيخ وجماعة من المتأخرين ، بل عن جامع المقاصد
وفوائد الشرائع : نسبته إلى الشيخ والأصحاب . وليس له وجه ظاهر إلا
دعوى استفادته من نصوص القضاء ، بالغاء خصوصية موردها ، وأن المفهوم
هامش
( * 1 ) تقدما قريبا في أوائل هذا الأمر .
( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .