( مسألة 20 ) : إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى
أحد ، أو موجها إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر عدم
البطلان ( 1 ) . وإن كان الأحوط القضاء .
( مسألة 21 ) : إذا سأله سائل : " هل قال النبي صلى الله عليه وآله
كذا . . . " ، فأشار ( نعم ) في مقام ( لا ) ، أو ( لا ) في
مقام ( نعم ) ، بطل صومه ( 2 ) .
( مسألة 22 ) : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله
مثلا ، ثم قال : " كذبت " ، بطل صومه ( 3 ) . وكذا إذا
أخبر بالليل كاذبا ، ثم قال في النهار : " ما أخبرت به البارحة صدق " ( 4 ) .
شرح
لما سبق . وفيه : ما عرفت . نعم يحتمل التعدي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ( ع )
إليها ( ع ) ، وإلى الأنبياء ، والأوصياء ( ع ) . بدعوى : فهم عدم الخصوصية
عرفا . لكنه غير ثابت .
( 1 ) كما صرح به في الجواهر . وكأنه : لعدم صدق الخبر بدون
المخبر . ولذا تصح تعدية الفعل إليه فيقال : " أخبرت زيدا " . لكن
الخبر لم يذكر في النص ، وإنما المذكور الكذب . لكن الكذب نوع من
الخبر . ولا أقل من الانصراف .
( 2 ) لصدق الكذب .
( 3 ) كما صرح به في محكي كشف الغطاء . لأنه من الكذب غير
الصريح ، فيشمله الاطلاق . ودعوى : انصرافه عنه ، غير ظاهرة .
هذا إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر ، كما هو الظاهر .
أما إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق للواقع ، فلا يبطل به صومه ، لعدم
كونه كذبا على الله تعالى أو على النبي صلى الله عليه وآله ، بل كذب على نفسه فقط .
( 4 ) كما في محكي كشف الغطاء . والكلام فيه كما سبق .