تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 20 ) : إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر عدم البطلان ( 1 ) . وإن كان الأحوط القضاء . ( مسألة 21 ) : إذا سأله سائل : " هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا . . . " ، فأشار ( نعم ) في مقام ( لا ) ، أو ( لا ) في مقام ( نعم ) ، بطل صومه ( 2 ) . ( مسألة 22 ) : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ، ثم قال : " كذبت " ، بطل صومه ( 3 ) . وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ، ثم قال في النهار : " ما أخبرت به البارحة صدق " ( 4 ) .
شرح
لما سبق . وفيه : ما عرفت . نعم يحتمل التعدي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ( ع ) إليها ( ع ) ، وإلى الأنبياء ، والأوصياء ( ع ) . بدعوى : فهم عدم الخصوصية عرفا . لكنه غير ثابت . ( 1 ) كما صرح به في الجواهر . وكأنه : لعدم صدق الخبر بدون المخبر . ولذا تصح تعدية الفعل إليه فيقال : " أخبرت زيدا " . لكن الخبر لم يذكر في النص ، وإنما المذكور الكذب . لكن الكذب نوع من الخبر . ولا أقل من الانصراف . ( 2 ) لصدق الكذب . ( 3 ) كما صرح به في محكي كشف الغطاء . لأنه من الكذب غير الصريح ، فيشمله الاطلاق . ودعوى : انصرافه عنه ، غير ظاهرة . هذا إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر ، كما هو الظاهر . أما إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق للواقع ، فلا يبطل به صومه ، لعدم كونه كذبا على الله تعالى أو على النبي صلى الله عليه وآله ، بل كذب على نفسه فقط . ( 4 ) كما في محكي كشف الغطاء . والكلام فيه كما سبق .
مستمسك العروة — صفحة 255 | السيد محسن الحكيم