تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال ( 1 ) .
فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب ( 2 ) من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد - كالخبز ، والماء ، ونحوهما وغيرها ، كالتراب ، والحصى ، وعصارة الأشجار ، ونحوها ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لكن الذي تقدم : هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال ولو بعد الزوال إذا جدد النية . والتحديد بالزوال إنما هو فيما إذا لم ينو الصوم ، لا فيما إذا نواه من شعبان ، وإلا فهو من باب الاجتزاء ، لا من باب العدول . فالأولى دعوى : وجوب الاقتصار على مورده لا غير . فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات ( 2 ) إجماعا في الجملة . بل ادعي عليه الضرورة . ويشهد به الكتاب والسنة . ( 3 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والمختلف ، وظاهر المنتهى ، والتذكرة : الاجماع عليه . بل في محكي كلام السيد ( ره ) في المسائل الناصرية ، نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح ، حيث قال : إنه لا يفطر . ثم قال : " وهو