من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال ( 1 ) .
فصل
فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب ( 2 ) من غير فرق
في المأكول والمشروب بين المعتاد - كالخبز ، والماء ، ونحوهما
وغيرها ، كالتراب ، والحصى ، وعصارة الأشجار ، ونحوها ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لكن الذي تقدم : هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال
ولو بعد الزوال إذا جدد النية . والتحديد بالزوال إنما هو فيما إذا لم ينو
الصوم ، لا فيما إذا نواه من شعبان ، وإلا فهو من باب الاجتزاء ، لا من
باب العدول . فالأولى دعوى : وجوب الاقتصار على مورده لا غير .
فصل
فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات
( 2 ) إجماعا في الجملة . بل ادعي عليه الضرورة . ويشهد به
الكتاب والسنة .
( 3 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف ، والغنية ،
والسرائر ، والمختلف ، وظاهر المنتهى ، والتذكرة : الاجماع عليه . بل في
محكي كلام السيد ( ره ) في المسائل الناصرية ، نفي الخلاف فيه بين المسلمين
إلا من الحسن بن صالح ، حيث قال : إنه لا يفطر . ثم قال : " وهو