تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
دون ما بعده على الأصح ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين سبق
شرح
عن أبي جعفر ( ع ) . " قال علي ( ع ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما ، أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( * 1 ) . وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الرجل يكون عليه من أيام شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال ( ع ) : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 2 ) . واختصاص البعض بقضاء شهر رمضان أو النذر ، لا يقدح في عموم الحكم لغيرهما من أفراد غير المعين ، للاجماع على عدم الفصل . مضافا إلى إطلاق البعض الآخر . كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تضيق الوقت وعدمه ، فالتعيين بضيق الوقت بمنزلة عدمه . ( 1 ) للموثق المتقدم ، بضميمة عدم القول بالفصل . وعن ظاهر ابن الجنيد : جواز تجديد النية بعده . ويشهد له - مضافا إلى إطلاق بعض النصوص المتقدمة - : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : " عن الرجل يصبح ولم يطعم ، ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال ( ع ) : نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان " ( * 3 ) ، ومرسل البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : " الرجل يكون عليه القضاء من شهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 .