دون ما بعده على الأصح ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين سبق
شرح
عن أبي جعفر ( ع ) . " قال علي ( ع ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه
صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما ، أو يشرب شرابا ولم يفطر
فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( * 1 ) . وموثق عمار عن أبي
عبد الله ( ع ) : " عن الرجل يكون عليه من أيام شهر رمضان ، ويريد
أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال ( ع ) : هو بالخيار إلى أن تزول
الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان
نوى الافطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي
الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 2 ) .
واختصاص البعض بقضاء شهر رمضان أو النذر ، لا يقدح في عموم
الحكم لغيرهما من أفراد غير المعين ، للاجماع على عدم الفصل . مضافا إلى
إطلاق البعض الآخر . كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تضيق الوقت
وعدمه ، فالتعيين بضيق الوقت بمنزلة عدمه .
( 1 ) للموثق المتقدم ، بضميمة عدم القول بالفصل . وعن ظاهر ابن
الجنيد : جواز تجديد النية بعده . ويشهد له - مضافا إلى إطلاق بعض
النصوص المتقدمة - : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : " عن
الرجل يصبح ولم يطعم ، ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم
من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال ( ع ) :
نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان " ( * 3 ) ، ومرسل البزنطي
عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : " الرجل يكون عليه القضاء من شهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 .