شرح
مفاد النصوص ذلك . والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضع عام ،
لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص وقد أجمل . فرفع اليد عن عموم
وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة لا يخلو من إشكال ،
والاقتصار على المتيقن - وهو خصوص المسجد - متعين . ويشير إليه مرسل
حماد المتقدم . وإلحاق الكوفة بمكة ، بضميمة عدم الفصل - كما عن الشيخ ( ره ) -
غير ظاهر ، لثبوت القول بالفصل حينئذ .
وأما كربلاء : فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير
ب " حرم الحسين ( ع ) " ، كمصحح حماد ( * 1 ) ، وخبر خادم إسماعيل بن
جعفر ( * 2 ) ، ومرسل حذيفة بن منصور ( * 3 ) . ومرسل الصباح ( * 4 ) ،
وبين ما تضمن التعبير ب " عند قبر الحسين ( ع ) ، كخبر أبي شبل ( * 5 )
وخبر عمرو بن مرزوق ( * 6 ) ، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم ( * 7 )
وبين ما تضمن التعبير بالحائر ، كمرسل حماد ، ومرسل الصدوق ، الذين قد
عرفت أن الظاهر أنهما واحد ( * 8 ) .
أما الأول فقد ورد في مرفوع منصور بن العباس : أنه خمسة فراسخ
من أربع جوانبه ( * 9 ) . وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري : أنه فراسخ
في فرسخ من أربع جوانب القبر ( * 10 ) . لكن لا مجال للاعتماد عليه في مثل
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في أول المسألة .
( * 2 ) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة .
( * 3 ) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة .
( * 4 ) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة .
( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 12 .
( * 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 30 .
( * 7 ) تقدم ذلك في صدر التعليقة .
( * 8 ) تقدم ذلك في صدر التعليقة .
( * 9 ) الوسائل باب : 67 من أبواب المزار حديث : 1 .
( * 10 ) الوسائل باب : 67 من أبواب المزار حديث : 2 .