تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
مفاد النصوص ذلك . والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضع عام ، لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص وقد أجمل . فرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة لا يخلو من إشكال ، والاقتصار على المتيقن - وهو خصوص المسجد - متعين . ويشير إليه مرسل حماد المتقدم . وإلحاق الكوفة بمكة ، بضميمة عدم الفصل - كما عن الشيخ ( ره ) - غير ظاهر ، لثبوت القول بالفصل حينئذ . وأما كربلاء : فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير ب‍ " حرم الحسين ( ع ) " ، كمصحح حماد ( * 1 ) ، وخبر خادم إسماعيل بن جعفر ( * 2 ) ، ومرسل حذيفة بن منصور ( * 3 ) . ومرسل الصباح ( * 4 ) ، وبين ما تضمن التعبير ب‍ " عند قبر الحسين ( ع ) ، كخبر أبي شبل ( * 5 ) وخبر عمرو بن مرزوق ( * 6 ) ، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم ( * 7 ) وبين ما تضمن التعبير بالحائر ، كمرسل حماد ، ومرسل الصدوق ، الذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد ( * 8 ) . أما الأول فقد ورد في مرفوع منصور بن العباس : أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه ( * 9 ) . وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري : أنه فراسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر ( * 10 ) . لكن لا مجال للاعتماد عليه في مثل
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في أول المسألة . ( * 2 ) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة . ( * 3 ) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة . ( * 4 ) تقدم ذلك كله في صدر التعليقة . ( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 12 . ( * 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 30 . ( * 7 ) تقدم ذلك في صدر التعليقة . ( * 8 ) تقدم ذلك في صدر التعليقة . ( * 9 ) الوسائل باب : 67 من أبواب المزار حديث : 1 . ( * 10 ) الوسائل باب : 67 من أبواب المزار حديث : 2 .