تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما .
( مسألة 13 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ( 1 ) ، فلا يصح له الصوم فيها ، إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما .
( مسألة 14 ) : التخيير في هذه الأماكن استمراري ( 2 ) فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول . بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ( 3 ) . بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر الفتاوى ، والمصرح به في كلام غير واحد . لعدم دخوله في الأدلة . وعموم التلازم بينهما في القصر والتمام مختص بغير ما نحن فيه ، لظهوره في عدم الفرق بين السفر المشرع لقصر الصوم والمشرع لقصر الصلاة ، وأن عنوان المسافر في المقامين بمعنى واحد . ويشير إلى عدم الالحاق ما في موثق عثمان بن عيسى : " عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين قال ( ع ) : أتمها ولو صلاة واحدة " ( * 1 ) . ( 2 ) لاطلاق الأدلة ، التي لا فرق فيها بين الابتداء والاستدامة . ( 3 ) بأن يقصد الأمر المتعلق بالركعتين في الجملة ، بلا تحديد له بإحدى الخصوصيتين . ( 4 ) كما لو تخيل أنه مأمور بالتمام لكونه حاضرا . وكذا لو جاء بكل من الركعتين الأخيرتين بقصد أنها الثانية ، لاعتقاده عدم فعلها . واحتمال البطلان بزيادة الركعتين لعدم قصد امتثال أمرهما ضعيف . لأن ذلك من قبيل الاشتباه في التطبيق ، كما تقدم في مبحث الخلل . فلاحظ .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 17 .
مستمسك العروة — صفحة 190 | السيد محسن الحكيم