تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصا في الأخيرتين . ولا يلحق بها سائر المشاهد ( 1 ) . والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها ، دون الزيادات الحادثة في بعضها ( 2 ) . نعم لا فرق فيها بين السطوح ، والصحن ، والمواضع المنخفضة منها . كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
( مسألة 12 ) : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام ( 3 ) . نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود ( 4 )
شرح
وأما تحديده في كلام بعض بخمسة وعشرين ذراعا فلم أقل على مستند له غير مصحح إسحاق بن عمار : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير . قلت : صف لي موضعها . قال ( ع ) : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه ، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه ، وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه ، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه " ( * 1 ) إلا أن في تعلقها بما نحن فيه تأملا ظاهرا . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) لعدم الدليل الموجب للخروج عن عموم القصر على المسافر . وما عن السيد وابن الجنيد . من إلحاق المشاهد بها في وجوب التمام . وقد عرفت الاشكال فيه في الملحق به ، فضلا عن الملحق . ( 2 ) إذا كانت الزيادة بعد صدور النصوص ، لعدم الدليل على ذلك نعم لو كانت الزيادة قبل صدور النصوص فظاهرها دخول الزيادة . ( 3 ) لعدم دخوله في أدلته . ( 4 ) لصدق الصلاة في المواطن المذكورة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب المزار حديث : 4 .