تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وما ذكرنا هو القدر المتيقن ، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة ، وهي مكة ، والمدينة ، والكوفة وكربلاء ( 1 ) .
شرح
الاتمام إلا مع نية الإقامة . وكذا ما عن السيد وابن الجنيد : من وجوبه . إذ جواز القصر من ضروريات مدلول النصوص المتقدمة إليها الإشارة . وطرحها بأجمعها ، والعمل بما ظاهره وجوب التمام خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة . إلا أن في الحكاية عنهما إشكالا ، لما عن المختلف : من نسبة استحباب التمام إليهما . ولذا لم يتعرض في المتن للاحتياط بفعل التمام . فلاحظ . وتأمل . ( 1 ) كما نسب إلى المبسوط والنهاية - على وجه - وابني حمزة وسعيد ، والمحقق في كتاب له في السفر ، بل حكي عن الشيخ ، والفاضلين ، وأكثر الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور . ووجهه : أما في الأولين فالأخبار الكثيرة المشتملة على التعبير بمكة والمدينة ، كصحيح ابن الحجاج المتقدم ( * 1 ) ، وبالحرمين ، لتفسيرهما في صحيح ابن مهزيار المتقدم بهما ، وبحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله ، المفسرين في رواية معاوية بن عمار وغيرها بهما ( * 2 ) . وما يتوهم معارضته لها ، من مرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله ( ع ) : " تتم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، وعند قبر الحسين ( ع ) " ( * 3 ) ، ونحوه مرسل حذيفة
هامش
( * 1 ) راجع التعليقة السابقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزار حديث : 1 . وفي نفس الباب - وكذا في الباب 16 من أبواب المزار - أحاديث أخر على ذلك . ( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة المسافر حديث : 22 .