تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال ( ع ) : صل ، وأتم الصلاة . قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج فقال ( ع ) : فصل ، وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله " ( * 1 ) وصحيح محمد بن مسلم : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد السفر ، فيخرج حين تزول الشمس ، فقال ( ع ) : إذا خرجت فصل ركعتين " ( * 2 ) ولا ينافي الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال ، لأن الخروج المذكور يلازم إمكان التمام قبل الوصول إلى حد الترخص . بل الظاهر أن السؤال كان من جهة وجوب التمام عليه قبل السفر . وخبر الحسن بن علي الوشا : " سمعت الرضا ( ع ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر ، وأنت تريد السفر فأتم . فإذا خرجت وأنت بعد الزوال قصر العصر " ( * 3 ) بناء على ما هو الظاهر من إرادة الاتمام في المصر . واحتمال إرادة الاتمام بعد الخروج - كما عن الكافي - خلاف الظاهر . نعم يعارضها صحيحة محمد بن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال ( عليه السلام ) : يصلي ركعتين . وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " ( * 4 ) ، ومصححته عنه ( ع ) : " عن الرجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة . قال ( ع ) : يصلي ركعتين . فإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " ( * 5 ) ، وصحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب صلاة المسافر حديث : 12 . ( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الصلاة المسافر حديث : 11 .