شرح
أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال ( ع ) : صل ، وأتم الصلاة . قلت :
فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج
فقال ( ع ) : فصل ، وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله " ( * 1 )
وصحيح محمد بن مسلم : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد السفر ،
فيخرج حين تزول الشمس ، فقال ( ع ) : إذا خرجت فصل ركعتين " ( * 2 )
ولا ينافي الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال ، لأن الخروج
المذكور يلازم إمكان التمام قبل الوصول إلى حد الترخص . بل الظاهر أن
السؤال كان من جهة وجوب التمام عليه قبل السفر . وخبر الحسن بن علي
الوشا : " سمعت الرضا ( ع ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر ،
وأنت تريد السفر فأتم . فإذا خرجت وأنت بعد الزوال قصر العصر " ( * 3 )
بناء على ما هو الظاهر من إرادة الاتمام في المصر . واحتمال إرادة الاتمام
بعد الخروج - كما عن الكافي - خلاف الظاهر .
نعم يعارضها صحيحة محمد بن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال
( عليه السلام ) : يصلي ركعتين . وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت
الصلاة فليصل أربعا " ( * 4 ) ، ومصححته عنه ( ع ) : " عن الرجل يدخل
مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة . قال ( ع ) : يصلي ركعتين . فإن
خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " ( * 5 ) ، وصحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب صلاة المسافر حديث : 12 .
( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الصلاة المسافر حديث : 11 .