تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ( 1 ) ، بل المستحب أيضا ، إلا في بعض المواضع المستثناة . فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ( 2 ) . ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية . بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ، لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه . ولا تسقط نافلة الصبح ، والمغرب ، ولا صلاة الليل ( 3 ) . كما لا إشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : إذا دخل عليه الوقت هو حاضر ، ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين ، يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا ( 5 ) ، وإن كان يصليهما قصرا . وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
شرح
فإنه مقتضى الجمع العرفي بين النصوص . لولا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية . وقد تقدم في أوائل الصلاة ما له نفع في المقام ( 1 ) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . وتفصيله يأتي - إن شاء الله - في محله من كتاب الصوم . ( 2 ) على ما يأتي قريبا إن شاء الله . ( 3 ) بلا خلاف . والنصوص به متظافرة ، ففي رواية الحرث : " قال أبو عبد الله عليه السلام : " كان أبي ( ع ) لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل ، في سفر ولا حضر " ( * 2 ) . ( 4 ) لاطلاق أدلتها . ( 5 ) هذا خلاف ما دل على سقوط نافلة المقصورة . واحتمال اختصاصه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 156 | السيد محسن الحكيم