تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بالخروج إذا أعرض عنه ، وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
( مسألة 42 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ، ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك - وهكذا - بقي على القصر ما دام كذلك ( 1 ) إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردد ثلاثين يوما في مكان واحد . ( مسألة 43 ) : المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص ، كالمقيم ، كما عرفت سابقا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على وجوب التمام ، ليخرج عن عموم وجوب القصر فالعموم المذكور محكم . ( 2 ) وعرفت وجهه في المسألة الخامسة والستين في مبحث حد الترخص والله سبحانه أعلم .
مستمسك العروة — صفحة 154 | السيد محسن الحكيم