بالخروج إذا أعرض عنه ، وكان العود إليه من حيث كونه
منزلا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
( مسألة 42 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما
أو أقل ، ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك - وهكذا -
بقي على القصر ما دام كذلك ( 1 ) إلا إذا نوى الإقامة في مكان
أو بقي متردد ثلاثين يوما في مكان واحد .
( مسألة 43 ) : المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر
المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص ، كالمقيم ،
كما عرفت سابقا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على وجوب التمام ، ليخرج عن عموم وجوب القصر
فالعموم المذكور محكم .
( 2 ) وعرفت وجهه في المسألة الخامسة والستين في مبحث حد الترخص
والله سبحانه أعلم .