فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة
قد عرفت أنه يسقط - بعد تحقق الشرائط المذكورة -
من الرباعيات ركعتان ( 1 ) . كما أنه تسقط النوافل النهارية ( 2 )
أي نافلة الظهرين . بل ونافلة العشاء - وهي الوتيرة - أيضا
على الأقوى ( 3 ) .
شرح
فصل في أحكام صلاة المسافر
( 1 ) تقدم في أول صلاة المسافر .
( 2 ) بلا إشكال . وعن جماعة : الاجماع عليه صريحا وظاهرا والنصوص
الدالة عليه كثيرة ، منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " عن الصلاة
تطوعا في السفر . قال ( ع ) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا
نهارا " ( * 1 ) ونحوه غيره .
( 3 ) كما هو المشهور . وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا . وعن الحلي :
الاجماع عليه . ويقتضيه إطلاق بعض النصوص ( * 1 ) وعن الشيخ في النهاية
جواز فعلها . لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) : " إنما صارت
العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ، لأن الركعتين ليستا من الخمسين
وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة
ركعتين من التطوع " ( * 3 ) وعن الذكرى : " إنه قوي " . وهو في محله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 ، 3 ، 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 .