تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة ( 1 ) . ( مسألة 36 ) يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ، ثم لم يخرج . وهكذا ، إلى أن مضى ثلاثون يوما ، حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ( 2 ) ، ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى . وهكذا . فيقصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ، ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
شرح
عن أبي جعفر ( ع ) : " وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر . فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك " ( * 1 ) ومصحح ابن أبي أيوب : " قال : سأل محمد ابن مسلم أبا عبد الله ( ع ) [ أبا جعفر ( ع ) . خ تهذيب ] ( * 2 ) . . . إلى أن قال ( ع ) : فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر ، فليعد ثلاثين يوما ، ثم ليتم وإن كان أقام يوما ، أو صلاة واحدة " ( * 3 ) ونحوها غيرها . ( 1 ) كما في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم . ( 2 ) ففي خبر أبي بصير : " وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام " ( * 4 ) وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - قال ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 . ( * 2 ) راجع التهذيب ج 3 صفحة 219 طبع النجف الأشرف . وفي الوسائل نقل الرواية عن الشيخ ( ره ) باسناده عن أبي عبد الله ( ع ) ، ثم أردفها برواية الكافي عنه ( ع ) . ولعل المقصود بذلك إنما هو رواية الشيخ ( ره ) في الاستبصار . راجع الاستبصار ج 1 صفحة 238 طبع النجف الأشرف . والكافي ج 3 صفحة 436 طبع إيران الحديثة . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 12 . ( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 150 | السيد محسن الحكيم