نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتى
إذا كان بمقدار صلاة واحدة ( 1 ) .
( مسألة 36 ) يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج
غدا أو بعد غد ، ثم لم يخرج . وهكذا ، إلى أن مضى ثلاثون
يوما ، حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ( 2 ) ، ثم
بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى . وهكذا . فيقصر إلى
ثلاثين يوما ، ثم يتم ، ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
شرح
عن أبي جعفر ( ع ) : " وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول غدا أخرج أو بعد غد ،
فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر . فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت
أن تخرج من ساعتك " ( * 1 ) ومصحح ابن أبي أيوب : " قال : سأل محمد
ابن مسلم أبا عبد الله ( ع ) [ أبا جعفر ( ع ) . خ تهذيب ] ( * 2 ) . . . إلى
أن قال ( ع ) : فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر ، فليعد ثلاثين يوما ، ثم ليتم
وإن كان أقام يوما ، أو صلاة واحدة " ( * 3 ) ونحوها غيرها .
( 1 ) كما في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم .
( 2 ) ففي خبر أبي بصير : " وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة
أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام " ( * 4 )
وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - قال ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 .
( * 2 ) راجع التهذيب ج 3 صفحة 219 طبع النجف الأشرف .
وفي الوسائل نقل الرواية
عن الشيخ ( ره ) باسناده عن أبي عبد الله ( ع ) ، ثم أردفها برواية الكافي عنه ( ع ) . ولعل
المقصود بذلك إنما هو رواية الشيخ ( ره ) في الاستبصار . راجع الاستبصار ج 1 صفحة 238
طبع النجف الأشرف . والكافي ج 3 صفحة 436 طبع إيران الحديثة .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 12 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .