تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة 32 ) : إذا صلى تماما ثم عدل ، ولكن تبين بطلان صلاته ، رجع إلى القصر ، وكان كمن لم يصل ( 1 ) . نعم إذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنين أو الثلاث ، بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها ( 2 )
( مسألة 33 ) : إذا نوى الإقامة ، ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة ، وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ، بنى على أنه صلى . لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال ( 3 ) ، وإن كان لا يخلو من
شرح
انطباقه في المقام . هذا ويمكن أن يقال : إن موضوع وجوب التمام على من عدل عن نية الإقامة ، هو نية الإقامة مع الصلاة تماما ، فإذا ثبتت صحت الصلاة بأصالة الصحة فقد تحقق موضوعه . وعدم العدول قبل الصلاة تماما ، لأدخل له في وجوب التمام ، إلا من حيث اقتضائه صحة الصلاة ، لا أنه شرط آخر في قبال الصلاة تماما صحيحة . فليس الشرط في وجوب التمام إلا صحة الصلاة تماما ويمكن إثبات ذلك بأصل الصحة . ( 1 ) لما عرفت من عدم الاكتفاء بمطلق الأثر الشرعي لنية الإقامة ، فضلا عن الأثر الخارجي . ( 2 ) لاطلاق دليل قاعدة البناء على الأكثر ، الشامل لمثل الأثر المذكور . ( 3 ) لاحتمال اختصاص دليل قاعدة الشك بعد خروج الوقت - وهو صحيح زرارة والفضيل بنفي الإعادة ، للاقتصار فيه على ذلك ، قال ( ع ) : " وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ، وقد دخل حائل فلا إعادة
مستمسك العروة — صفحة 145 | السيد محسن الحكيم