تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 29 ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، وعليه الظهران ، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا ، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء ، اشكال ( 1 ) فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة . نعم لو كان حاضرا ، وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت .
( مسألة 30 ) : إذا نوى الإقامة ، ثم عدل عنها ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها ( 2 ) ، فيرجع إلى القصر .
( مسألة 31 ) : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ، ولكن شك في المتقدم منهما مع
شرح
ومنه يظهر أنه لو كان مرجع النذر إلى نذر الإقامة والصوم معا ، وجبت الإقامة أيضا . وإنما لا تجب الإقامة - حسبما قلنا - إذا كان النذر للصوم المشروع في الزمان المعين ، لا غير . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل السابق . وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله من كتاب الصوم . ( 1 ) لكنه ضعيف ، لأن التفويت المحرم ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه ، ولا يشمل ترك تبديل الواجب ، الذي لا يقدر عليه المكلف بواجب يقدر عليه ، لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك ، والأصل البراءة . ولأجل ذلك لم يجب السفر في الفرض الآتي . إذ لا فرق بين الفرضين في ذلك . وقد تقدم في المسألة الثالثة من فصل القراءة ماله تعلق بالمقام . ( 2 ) لأصالة عدمها ، فيثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئيه ،
مستمسك العروة — صفحة 143 | السيد محسن الحكيم