تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
العزم عليه ( 1 ) . ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا ( 2 ) . وأما إذا بدا له العود ، بدون إقامة جديدة ، بقي على القصر حتى في محل الإقامة ، لأن المفروض الاعراض عنه ( 3 ) . وكذا لو ردته الريح ، أو رجح لقضاء حاجة ، كما مر سابقا ( 4 ) .
( مسألة 26 ) : لو دخل في الصلاة بنية القصر ، ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها ، وأجزأت ( 5 ) . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ، فبدا له السفر ، فإن كان
شرح
( 1 ) لأن العدول عن السفر مانع من البقاء على القصر ، لاعتبار استمرار قصده ، كما عرفت . ( 2 ) لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث . ( 3 ) يعني : فلا مجال لتوهم أن الرجوع إلى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة ، لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لها ، فإن الخروج حال الاعراض مانع عن ذلك ، ولا دليل على أن العدول عنه موجب للرجوع إلى التمام ، فالمرجع عموم القصر . ( 4 ) في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول . ( 5 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة ، وإرشاد الجعفرية ، وظاهر الذخيرة : الاجماع عليه . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق أدلة التمام على المقيم - صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : " عن الرجل يخرج في السفر ، ثم يبدو له في الإقامة ، وهو في الصلاة . قال ( ع ) : يتم إذا بدت له الإقامة " ( * 1 ) ونحوه خبر سهل ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 140 | السيد محسن الحكيم