تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا ، واجتزأ بها ( 1 ) . وإن كان بعده بطلت ، ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ( 2 ) وإن كان الأحوط إتمامها تماما ، وإعادتها قصرا ، والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر ( 3 ) ، كما مر .
( مسألة 27 ) : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر واتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة ( 4 ) ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ، من قتل مؤمن ، أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده ، أو سيده ، أو لم يرض بها زوجها .
( مسألة 28 ) : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان - كالنذر ، أو الاستيجار ، أو نحوهما - وجب عليه الإقامة مع الامكان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بلا إشكال فيه على الظاهر ، بناء على عدم الاكتفاء في البقاء على وجوب التمام بمجرد الدخول في الصلاة بنية التمام . أما بناء على الاكتفاء بذلك - كما تقدم نقله عن الشيخ - أتمها تماما ، وبقي على التمام . وقد عرفت فيما سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح أبي ولاد ( * 1 ) . ( 2 ) إذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة . وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة . فرجع . ( 3 ) مبنى الاحتياط : الاشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في البقاء على التمام وغيره ، مما عرفت ضعفه . ( 4 ) للاطلاق . ( 5 ) إعلم : أن الحضر إذا كان شرطا لوجوب الصوم - كما يقتضيه
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في المسألة : 15 من هذا الفصل .
مستمسك العروة — صفحة 141 | السيد محسن الحكيم