قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا ، واجتزأ بها ( 1 ) .
وإن كان بعده بطلت ، ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ( 2 )
وإن كان الأحوط إتمامها تماما ، وإعادتها قصرا ، والجمع
بين القصر والاتمام ما لم يسافر ( 3 ) ، كما مر .
( مسألة 27 ) : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم
السفر واتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة ( 4 ) ، كما
إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ، من قتل مؤمن ، أو سرقة ماله
أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده ، أو سيده ، أو لم يرض
بها زوجها .
( مسألة 28 ) : إذا كان عليه صوم واجب معين غير
رمضان - كالنذر ، أو الاستيجار ، أو نحوهما - وجب عليه
الإقامة مع الامكان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بلا إشكال فيه على الظاهر ، بناء على عدم الاكتفاء في البقاء
على وجوب التمام بمجرد الدخول في الصلاة بنية التمام . أما بناء على الاكتفاء
بذلك - كما تقدم نقله عن الشيخ - أتمها تماما ، وبقي على التمام . وقد عرفت
فيما سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح أبي ولاد ( * 1 ) .
( 2 ) إذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة . وقد تقدم الكلام في ذلك
في المسألة الخامسة عشرة . فرجع .
( 3 ) مبنى الاحتياط : الاشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في
البقاء على التمام وغيره ، مما عرفت ضعفه .
( 4 ) للاطلاق .
( 5 ) إعلم : أن الحضر إذا كان شرطا لوجوب الصوم - كما يقتضيه
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في المسألة : 15 من هذا الفصل .