أو ليلته ، أو بعد أيام ( 1 ) .
هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة ، بعد
العشرة أو في أثنائها ، بعد تحقق الإقامة . وأما إذا كان
من عزمه الخروج في حال نية الإقامة ، فقد مر ( 2 ) أنه إن كان
من قصده الخروج والعود عما قريب . وفي ذلك اليوم ، من
غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة ، فلا يضر بقصد إقامته
ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له . وأما
إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته ،
مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد ، فيشكل معه تحقق الإقامة .
والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر . إلا إذا نوى الإقامة
بدون القصد المذكور جديدا ، أو يخرج مسافرا .
( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ، ثم بدا له العود
إلى العود محل الإقامة والبقاء عشرة أيام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ
أربعة فراسخ ، قصر في الذهاب ، والمقصد ، والعود ( 3 ) .
وإن كان قبله فيقصر حال الخروج ( 4 ) - بعد التجاوز عن
حد الترخص - ( 5 ) إلى حال العزم على العود ، ويتم عند
شرح
( 1 ) لأن التفصيل بين الأمرين إنما قيل به في قصد المسافة التلفيقية ،
لا فيما نحن فيه .
( 2 ) قد مر الكلام فيه .
( 3 ) لكونه مسافرا في الجميع ، كالخارج من وطنه .
( 4 ) لكونه شارعا في سفر مقصود له .
( 5 ) على ما تقدم .