تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أو ليلته ، أو بعد أيام ( 1 ) . هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة ، بعد العشرة أو في أثنائها ، بعد تحقق الإقامة . وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة ، فقد مر ( 2 ) أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب . وفي ذلك اليوم ، من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة ، فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له . وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته ، مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد ، فيشكل معه تحقق الإقامة . والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر . إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا ، أو يخرج مسافرا .
( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ، ثم بدا له العود إلى العود محل الإقامة والبقاء عشرة أيام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصر في الذهاب ، والمقصد ، والعود ( 3 ) . وإن كان قبله فيقصر حال الخروج ( 4 ) - بعد التجاوز عن حد الترخص - ( 5 ) إلى حال العزم على العود ، ويتم عند
شرح
( 1 ) لأن التفصيل بين الأمرين إنما قيل به في قصد المسافة التلفيقية ، لا فيما نحن فيه . ( 2 ) قد مر الكلام فيه . ( 3 ) لكونه مسافرا في الجميع ، كالخارج من وطنه . ( 4 ) لكونه شارعا في سفر مقصود له . ( 5 ) على ما تقدم .