على الأقوى ( 1 ) كما يجوز الاتيان بها - بعد دخول الوقت -
قبل إتيان الفريضة ، كما مر سابقا ( 2 ) .
( مسألة 32 ) : لا يجوز الاستنابة ( 3 ) في قضاء الفوائت
ما دام حيا وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا .
شرح
( 1 ) قيل : لعله ظاهر الأكثر . ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت
الشمس ، فقال ( ع ) : يصلي ركعتين ثم يصلي ؟ الغداة ) ( * 1 ) . وما دل على
افتتاح القضاء بركعتين تطوعا ( * 2 ) . ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في
أخبار المواسعة ( * 3 ) ، وأخبار رقود النبي صلى الله عليه وآله ( * 4 ) المتضمنة أنه تنفل
قيل القضاء . ولا سيما صحيح زرارة ( * 5 ) المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة ،
المعلل بفوات الوقت . وردها من جهة النوم لا ينافي قبولها فيما نحن فيه .
وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم ( * 6 ) في نصوص المضايقة وغيره .
وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت . فراجع .
( 2 ) ومر وجهه ( * 7 ) من موثق سماعة ( * 8 ) وغيره .
( 3 ) لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 5 .
( * 3 ) تقدمت في المسألة السابعة والعشرين من هذا الفصل
( * 4 ) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 6 .
( * 6 ) راجع أواخر المسألة : 27 من هذا الفصل .
( * 7 ) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة : 16 من فصل أوقات الرواتب .
( * 8 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 1 .