إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة ( 1 ) الموت .
( مسألة 35 ) : يستحب تمرين المميز ( 2 ) من الأطفال
على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه على
أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه ( 3 ) على
كل عبادة . والأقوى مشروعية عباداته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لكن في الاجزاء - لو انكشف ارتفاع العذر وإمكان القضاء
على الوجه التام إشكال ، لعدم الدليل على صحة المأتي به حينئذ ، وإنما
الموجب للمبادرة حكم العقل من باب الاحتياط ، وهو لا يقتضي الاجزاء ،
كما حرر في محله - وبهذا افترق هذا الوجه عما قبله .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر . للنصوص الآمرة به المتجاوزة حد
الاستفاضة . وقد عقد لها - في الوسائل بابا في أوائل الصلاة ( * 1 ) .
فراجعه . واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الأداء والقضاء والفرائض والنوافل .
( 3 ) كما يستفاد مما ورد - في بعض نصوص الأمر بالصوم - : من
التعليل بالتعود ( * 2 ) ، وما ورد فيه : من أنه تأديب ( * 3 ) .
( 4 ) لاطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ والصغير . وحديث رفع
القلم ( * 4 ) إنما يرفع الالزام ، لأنه الذي في رفعه الامتنان ، ولا يصلح لرفع
الرجحان والمشروعية . ومنه يظهر : أنها تجزئ عن الواجب لو بلغ بعد الفعل
قبل خروج الوقت ، . وكذا لو بلغ في أثناء العمل .
وقيل : بعدم المشروعية له أصلا ، لعدم الدليل عليه غير أدلة استحباب
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 3 ، 4 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .