أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط - استحبابا ( 1 ) أن يأتي
بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الاتيان
بالفوائت يعيدها أيضا - مرتبة عليها .
( مسألة 30 ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو
فوائت يستحب له ( 2 ) تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا ( 3 ) .
وكذا لو احتمل خللا فيها ، وإن علم باتيانها .
( مسألة 31 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
شرح
( 1 ) لاحتمال وجوب تقديم فائتة اليوم تقديم فائتة اليوم ، وعدم وجوب الترتيب بينها
وبين الفوائت السابقة عليها فواتا ، حيث لا يمكن تقديم الجميع على الحاضرة
لكن هذا الاحتمال في غاية من الوهن والسقوط ، ولا سيما في فرض امكان
الاتيان بها جميعا ، فإن مقتضى ما دل على اعتبار الترتيب بين الفوائت
بطلان فائتة اليوم لو اقتصر عليه ، فالاحتياط إنما يكون بالتأخير إلى
ضيق وقت الحاضرة .
( 2 ) كما هو المشهور بين المتأخرين . وعن الذكرى : إن للبحث فيه
مجالا . وذكر أمورا لا تصلح للشك فيه ، مثل ما دل على نفي العسر ( * 1 )
والحرج ( * 2 ) . وأنه صلى الله عليه وآله بعث بالحنفية السمحة ( * 3 ) . وأنه ما أعاد
الصلاة فقيه ( * 4 ) . ثم إنه - رحمه الله - قرب الأول لأنه من الاحتياط
المشروع ، وادعى إجماع شيعة عصره وما راهقه عليه .
( 3 ) بيان لوجه الاستحباب
هامش
( * 1 ) البقرة : 185 .
( * 2 ) الحج : 78 .
( * 3 ) كنز العمال ج : 6 حديث : 1721 صفحة : 111 .
( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .