فيجوز الاشتغال بالحاضرة - في سعة الوقت - لمن عليه قضاء
وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصا في فائتة ( 1 )
شرح
على الجواز أو غير ذلك . ولو فرض تعذر الجمع العرفي فالترجيح لتلك
النصوص ، لموافقتها لا طلاق أدلة القضاء ومخالفتها للعامة - كما قيل - بل
قيل : إنها أصح سندا وأكثر عددا ، ولو فرض التساوي جاز اختيار الأول
فتكون هي الحجة ، فلا مجال لدعوى وجوب الترتيب .
( 1 ) ففي المختلف : ( إنه إن ذكر الفائتة في يوم الفوات وجب
تقديمها على الحاضرة إذا لم يتضيق وقت الحاضرة ، سواء اتحدت أم تعددت .
وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها . . . ) .
واستدل على ذلك بصحيح صفوان - المتقدم - ( * 1 ) الذي قد عرفت أنه
على نفي الترتيب أدل . وبصحيح زرارة - الطويل - الذي قد عرفت الاشكال
في دلالة الفقرة المتعرضة لفوات العصر وذكرها عند المغرب .
مع أن دلالة ذيله على وجوب الترتيب في فائتة اليوم السابق أتم .
وقد اعترف بذلك ، لكنه أجاب عنه : بوجوب الخروج عن ظهور الذيل
بالدليل ، مؤيدا به : ما دل على نفي الترتيب في فائتة اليوم السابق ، مما
أطال في تفصيله وبيانه . وأكثره مشترك بين فائتة اليوم الحاضر والسابق .
وقد تقدم في نصوص المواسعة ما هو نص في نفي الترتيب في . فائتة اليوم
الحاضر ، كرواية جميل ( * 2 ) ورواية ابن جعفر ( ع ) ( * 3 ) . بل ومحتمل
رواية العيص ( * 4 ) . هذا ومقتضى فرض تعدد الفائتة ، والاستدلال
بالصحيحين ، وتعرضه للاشكال ودفعه . أن المراد من اليوم ما يعم
الليلة اللاحقة .
هامش
( * 1 ) راجع التعليقة السابقة .
( * 2 ) تقدمت الرواية المذكورة في المسألة : 27 من هذا الفصل .
( * 3 ) تقدمت الرواية المذكورة في المسألة : 27 من هذا الفصل .
( * 4 ) تقدمت الرواية المذكورة في المسألة : 27 من هذا الفصل .