( مسألة 33 ) : يجوز اتيان القضاء جماعة ، سواء كان
الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا ( 1 ) ، بل يستحب ذلك . ولا يجب
اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كل من
الخمس بكل منها .
( مسألة 34 ) : الأحوط لذوي الأعذار ( 2 ) تأخير
القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه ( 3 )
شرح
والظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب
الوكالة . وعن ظاهر جامع المقاصد : الاطباق عليه . نعم ورد في بعض
النصوص : جواز النيابة عن الحي في الحج ( * 1 ) والصوم المنذور ( * 2 ) عند
عدم التمكن منهما . ومن الأول : ركعتا الطواف .
( 1 ) بناء على إطلاق أدلة الجماعة . وخصوص بعض النصوص ، مثل
خبر إسحاق : ( تقام الصلاة وقد صليت . قال ( ع ) : صلها واجعلها لما
فات ) ( * 3 ) . ورواية البصري في ناسي العصر : ( وإن ذكرها مع إمام
أتمها بركعة ثم صلى المغرب ) ( * 4 ) . والأخبار الواردة في رقود النبي صلى الله عليه وآله . فتأمل .
( 2 ) لعدم الاطلاق في أدلة الابدال الاضطرارية ، سواء كان قاعدة
الميسور . أم الأخبار الخاصة الواردة في البدلية ، لورودها مورد ثبوت البدلية
في الجملة . فاطلاق دليل تعين التام بحاله .
( 3 ) لثبوت البدلية بدليلها . واحتمال لزوم التأخير تعبدا إلى آخر الوقت
ساقط قطعا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النذر حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 4 ) لاحظ أواخر التعليقة الأولى على المسألة : 28 من هذا الفصل .