- على الترتيب - ، وإن علم أن عليه ستا - كذلك - أتى بعشر
وإن علم أن عليه سبعا - كذلك - أتى بإحدى عشر صلاة . وهكذا .
ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء ، إلا أنه
يجب عليه الترتيب - على حسب الصلوات الخمس - إلى آخر
العدد . والميزان : أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة
فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات ،
إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات .
( مسألة 26 ) : إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح
أو الظهر مثلا - مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر
المعلوم على الأقوى ( 1 ) ، ولكن الأحوط التكرار ( 2 ) بمقدار
شرح
وجوب الاحتياط بالتسع ، لأن الفائتة الأولى إن كانت الأخيرة من الخمس
فقد جاء بأربع بعدها ، وإن كانت ما قبلها فقد جاء بها أيضا ، وهكذا
الحال في الفروض الأخر .
( 1 ) كما مال إليه الأردبيلي وغيره ، بل لعله المشهور بين متأخري
المتأخرين لقاعدة الشك بعد خروج الوقت . ودعوى : انصرافها عن
صورة العلم الاجمالي ولو مع التردد بين الأقل والأكثر . ممنوعة : وهذا
هو العمدة ، لا أصالة البراءة ، لما عرفت من إمكان صحة جريان
الاستصحاب لاثبات وجوب القضاء . ولا ظهور حال المسلم ، فإنه لا دليل
على حجيته في المقام .
( 2 ) كما عن جماعة من الأعيان الحزم به ، بل هو المنسوب إلى
الأصحاب ، حملا لما في كلامهم - من وجوب القضاء حتى يغلب الظن
بالوفاء - على صورة تعسر العلم لا مطلقا . أو كون المراد من غلبة الظن العلم .