تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر . ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان أول يومه الظهر ، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ( 1 ) ، وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
( مسألة 23 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس ( 2 ) - على الترتيب - وإن كان في
شرح
الأولى . ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره بعد ذلك . ( 1 ) كان اللازم ملاحظة العشاء معهما ، إذ يمكن أن تكون الفائتتان العشاء والصبح ، وعلى ما في المتن لا تصح منه إلا العشاء ، كما أنك عرفت - فيما سبق - أنه لا حاجة إلى ملاحظة العشاء في الرباعية الأولى ، لا غناء ملاحظتها في الرباعية الثانية . ( 2 ) لأنه - كما يحتمل أن تكون مختلفة في العدد ، بأن تكون ثنائية وثلاثية ورباعية - يحتمل أن تكون متفقة فيه ، بأن تكون كلها رباعية ، فلا بد من تثليث الرباعية - مضافا إلى الثنائية والثلاثية - ليحرز الاتيان بثلاث متفقات وثلاث مختلفات .