وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددة
بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتان بين العصر
والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا
أتى بخمس صلوات ، فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين
مرددتين بين الصبح والظهر والعصر . ثم أربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين
الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
والعشاء . وإن كان أول يومه الظهر ، فيأتي بركعتين مرددتين
بين الظهر والعصر ( 1 ) ، وأربع ركعات مرددة بين الظهر
والعصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر
والعشاء والصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
( مسألة 23 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس
وجب عليه الاتيان بالخمس ( 2 ) - على الترتيب - وإن كان في
شرح
الأولى . ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره بعد ذلك .
( 1 ) كان اللازم ملاحظة العشاء معهما ، إذ يمكن أن تكون الفائتتان
العشاء والصبح ، وعلى ما في المتن لا تصح منه إلا العشاء ، كما أنك عرفت
- فيما سبق - أنه لا حاجة إلى ملاحظة العشاء في الرباعية الأولى ، لا غناء
ملاحظتها في الرباعية الثانية .
( 2 ) لأنه - كما يحتمل أن تكون مختلفة في العدد ، بأن تكون ثنائية
وثلاثية ورباعية - يحتمل أن تكون متفقة فيه ، بأن تكون كلها رباعية ،
فلا بد من تثليث الرباعية - مضافا إلى الثنائية والثلاثية - ليحرز الاتيان بثلاث
متفقات وثلاث مختلفات .