تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
قال ( ع ) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك ) ( * 1 ) . وظهورها في الفريضة مما لا ينبغي أن ينكر . مع أن ترك الاستفصال كاف في العموم ، وقوله : ( صلاة ليلته تلك ) لا اقتضاء له في صرفه إلى النافلة ، إذ غاية اقتضاء اسم الإشارة رفع توهم إرادة صلاة ليلة الماضية من قوله : ( صلاة ليلته ) . ولرواية جابر : ( قال رجل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أقضي ؟ قال صلى الله عليه وآله : صل مع كل صلاة مثلها ) ( * 2 ) . وظهورها في عدم المضايقة ظاهر . واحتمال خصوصية للسائل لا يلتفت إليه ، كما يظهر من ملاحظة النظائر . نعم لا بد من صرف الأمر عن ظاهره إلى الارشاد إلى بيان طريق يسهل فيه القضاء . ولصحيح ابن مسكان - فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء - : ( وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ) ( * 3 ) . والظاهر أن التقييد - بما قبل طلوع الشمس - استحبابي لدفع محذور الحزازة الحاصلة من الصلاة حال الطلوع ، كما يفهم من الخبر الآتي وغيره . ولصحيح أبي بصير - فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء - قال ( ع ) : ( وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس . فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثم ليصلها ) ( * 4 ) . ودلالتها ظاهرة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 9 .